مرسوم رقم 80-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام - 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك ملحقى الابحاث في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لملحقى الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفى السلك الفعليين .