مرسوم رقم 80-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام - 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تنشر قرارات تعيين ملحقى الابحاث في المكتباب وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.