مرسوم رقم 80-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام - 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أن يعين ملحقو الابحاث المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات خدمة بهذه الصفة، في الوظيفة النوعية لرئيس قسم المنصوص عليه في القانون الاساسي الخاص بالمحافظين، في حالة عدم وجود محافظين، ويحصلون على الزيادة الاستدلالية المطابقة .