الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين ملحقو الابحاث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمر نين . 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، محافظ في المكتبات ومراكز الوثائق . - ملحق في المكتبات ومراكز الوثائق . - و ترسم السلطة صاحبة الحق في التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، واذا لم يتم ترسيمهم جاز لهذه الاخيرة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنى مدة سنة أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .