مرسوم رقم 80-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام - 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر ملحقو الابحاث في حالة نشاط في المكتبات ومراكز الوثائق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ويمكن عند الحاجة، وضعهم تحت تصرف أقسام وزارية أخرى أو مصالح تابعة لها .