الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف ملحقو الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق :
- بدراسة المجموعات التي يعهد بها اليهم، وتصنيفها وصيانتها، والسهر على سلامتها ، وانشاء سجلات الجرد والايداع وضبطها يوميا ، المحافظة على مظهر هذه المجموعات، وتسهيل اطلاع المعلمين والطلاب والجمهور عليها ، وتعريفهم بها، عن طريق وضع وسائل التقصى الملائمة ، وضع الفهارس الرسمية والمساهمة بالابحاث في معرفة المجموعات .
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم بالمساعدة في النشرات ذات الطابع العلمي.