مرسوم رقم 80-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 61 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام - 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . - 383 21 ربيع الثاني عام
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يوظف ملحقو الابحاث في المكتبات على أساس الشهادات خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وخلافا للمادة 4 أعلاه، من بين المترشحين الذين يحملون الليسانس البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر .
ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بعد سنة تمرين .