مرسوم رقم 80-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تنقل للشركة عناصر الأموال وجزء من الانشطة المطابقة لهدفها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وتنفيذا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ليتسنى لها انجاز مهمتها .