الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «شركة الاشغال البحرية في الغرب ويشار اليها فى هذا النص باسم «الشركة».
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .