مرسوم رقم 80-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 19
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .