مرسوم رقم 80-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 14
كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به فى اجتماع المديرية بعد استشارة مجلس العمال.