مرسوم رقم 80-43
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-43 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تنس ، دائرة تنبس ولاية الاصنام . 299
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تنس دائرة تنس ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : « القلعة بوحلو » .