مرسوم رقم 80-301
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 301 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1927
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى وكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . -