مرسوم رقم 80-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-294 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 • 1891
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة التسيير بموجب قانون المالية لسنة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون 1981 • ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان و -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.