مرسوم رقم 80-284
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-284 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1780
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا سنة 1980 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية