مرسوم رقم 80-283
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-283 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1780
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد