مرسوم رقم 80-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 274 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى. 1734
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير --------------------