مرسوم رقم 80-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 274 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى. 1734
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره ستمائة واربعة آلاف دينار (6040000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الرى، في الباب 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية .