مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 6
حددت مدة تكوين التقنيين السامين بأربعة (4) سداسيات بالنسبة للطلاب الذين انهوا :
مراحل التعليم الثانوى العام والتقني والذين نجحوا في المسابقة للدخول الى السنة الاولى. وبصفة استثنائية يمكن تمديد هذه المدة بسداسي آخر وفي وسط صناعي .