مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 5
حددت مدة تكوين المهندسين بعشرة
(10) سداسيات بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والناجحين في المسابقة للدخول فى السنة الاولى .