مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فى اطار الانشاء والصناعة الميكانيكية والمعدنية تكون أهداف المعهد كما يلى :
- تكوين مهندسين وتقنيين سامين ، تأمين التأهيل والتخصص والتحسين العمال - المؤسسات الاشتراكية والاجهزة الأخرى المستخدمة، تكوين اطارات للبحث التطبيقي بالتعاون - مع المؤسسات الجديرة ، تحقيق وتطوير نتائج البحث التطبيقي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وضمان نشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص بها سلطة الوصاية .