مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
مقر المعهد في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة .
وفي انتظار انشاء المحلات النهائية يتابع المعهد سيره في المحلات المؤقتة الموجودة في بومرداس ويشمل المعهد ملحقا بتيارت قصد تكوين التقنيين السامين .