مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 38
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675