مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
لا يتسنى الغاء المعهد او تصفيته او ايلولة امواله الابنص مماثل للنص الذى انشأه .