مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 36
يعين مراقب مالى بقرار من وزير المالية ليكون عضوا في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشارى، وتعهد اليه مراقبة المعهد وفق
- وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية | الشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة لتحقيق أهداف المعهد،
- اجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين .