مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 33
يعد المدير العام للمعهد أمرا بالصرف، وهو بهذه الصفة، يتولى مباشرة وصرف ودفع النفقات في حدود الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل .