الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 32
يعد المدير العام ميزانية المعهد لسنة واحدة ابتداء من اول يناير ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها .
ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .
واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما | من تاريخ تبليغ المعارضة. ويجب ان يصدر قرار المالية للمكاتب والمؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي .