الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 29
يجتمع مجلس الادارة العامة في جلسة عادية مرة واحدة في الشهر بالتناوب مرة في محلات فرع المهندسين وأخرى في محلات فرع التقنيين السامين .
و هو مكلف بداسة التدابير التي ينبغي تخادها والتي تهم :
التسيير الاداري والمالي للمعهد، -
- تنظيم الدراسات والتداريب العملية ..
- الطرق التربوية،
- برامج التعليم، البحث العلمى والتقنى المطبق في حفل - الصناعة الثقيلة والذى له علاقة بالتكوين الممنوح في المعهد، تقويم التكوين الممنوح في المعهد.. 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه