مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 26
يتألف مجلس الادارة العامة كالآتي :
- المدير العام للمعهد ، رئيسا، مدير فرع المهندسين مدير فرع التقنيين السامين
- ممثل عن موظفى فرع المهندسين يعينه المجلس النقابي 6 ممثل عن فرع التقنيين السامين يعينه - المجلس النقابي مسؤول ادارى ومسؤول تربوى لفرع - المهندسين مسؤول اداري ومسؤول تربوى لفرع - التقنيين السامين، ممثل عن الطلاب ينتخبه الطلاب المهدسون - ممثل عن الطلاب ينتخبه التقنيون السامون .