مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 24
يتألف مجلس الادارة لفرع المهندسين كالاتي :
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 مدير فرع المهندسين ، رئيسا، المسؤولون عن مختلف الهيئات الادارية - والتربوية للفرع، ممثل عن المدرسين يعينه المجلس النقابي ، - ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس - النقابي، ممثلان عن الطلاب ينتخبهما الطلاب - المهندسون .