مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 23
تخضع قرارات مجلس الادارة والتوجيه المصادقة وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ احالة المحضر على الوزيرين المذكورين اعلاه، ما لم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة.
ترسل نسخة عن مداولات المجلس لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة والتوجيه .