الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 18
يتألف مجلس الادارة والتوجيه كالاتي :
ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة، رئيسا ، ممثلان عن وزير التعليم والبحث العلمي ، يمثل احدهما الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى - والتقني،
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئسة العمرانية، 1672 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني ، -
- ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، -
- ممثل عن المنظمة الوطنية للشبيبة الجزائرية .
لمجلس الادارة والتوجيه الحق في الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة قد تكون مساهمته مفيدة في النقاش.