مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 17
يعين مدير فرع المهندسين ومدير فرع التقنيين السامين وكذلك مدراء الدراسات والمدراء الاداريون والمساليون بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام، و تنهى مهامهم بالشكل نفسه .