الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 14
للمدير العام كامل السلطة لضمان سير المعهد وهو يمثله ويباشر باسمه كل عملية تطابق اهدافه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة بالنسبة للمهندسين، وبين وزير الصناعة الثقيلة السلطة الوصاية الادارية أو التربوية .
وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين .
تتولى التقويم والمراقبة التربوية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يعنيها .
المادة و : تتوج دراسة المهندسين بشهادة مهندس الدولة، مذكور عليها الاختصاص المختار .
و تتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي، مذكور عليها الاختصاص المختار .