مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 12
يستفيد الطلاب المهندسون والطلاب التقنيون السامون من منح دراسية أو من رواتب مسبقة، في اطار التشريع المعمول به .
و يتحتم على الطلاب الحائزين على شهادة التخرج اداء واجبات الخدمة المترتبة على التزامهم طبقا للتشريع المعمول به .