مرسوم رقم 80-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 258 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام - 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي . 1669
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 11
تنشر قائمة الطلاب الحائزين للشهادتين المنصوص عليهما اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.