مرسوم رقم 80-255
· ج.ر عدد 43 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591
المادة 2
تشكل لجنة فتح الظروف هذه كمايلي :
المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله - رئيسا، مدير التنمية السياحية أو ممثله مدير الدراسات العامة والتخطيط أو - ممثله
- نائب مدير التجهيز أو ممثله، ممثل عن الحزب ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك - الوطني)، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة - للامن الوطني) .