مرسوم رقم 80-255
· ج.ر عدد 43 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591
المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1980، كمايلي :
نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 1647.000.000 دج -
- نفقات التكوين
- التغذية الادوية وأدوات أخرى الخاصة بالاستعمال الطبي -
- صيانة الهياكل الصحية
- نفقات التسيير الأخرى يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم».