مرسوم رقم 80-251
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-251 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الاعلان الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قمع عن المناطق المنكوبة . - 1529
المادة الأولى
تعلن المناطق الآتية منكوبة : 1 في ولاية الاصنام : مجموع الدوائر، 2 (2) في ولاية تيارت الدوائر التالية :
تيسمسيلت بني ،هندل، وثنية الاحد . 3 (3) في ولاية البليدة : دائرة شرشال، 4 (4) في ولاية مستغانم: دائرتا وادي رهيو و مازونة .