المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 4.000.000 619 قروض احتياطية خاصة بتغطية مصاريف الموظفين 80.870.000 الادوات وتسيير المصالح 613 سديد النفقات 630.000 63 الصيانة والاشغال واللوازم 2.000.000 64 فل والاسفار 500.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 000.000 . 18 مجموع الاعتمادات الملغاة 106.000.000 الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) رقم الابواب وازرة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 6122 أجور المستخدمين غير والمناوبين 6128 مكافات وتعويضات مختلفة المرسمين المساعدين 4.600.000 86.000.000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم 7.200.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 2.400.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 2.300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 106.000.000