المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 000.000.Ι 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2.000.000 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه