مرسوم رقم 80-247
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-247 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1549
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة المالية، الباب 34-22 «المصالح المشتركة - الادوات والاثاث .