مرسوم رقم 80-247 · ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-247 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1549

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.