مرسوم رقم 80-245
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-245 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1545
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار ( 000-075000 دج) يقيد في الميزانية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 79 – - 289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم .