مرسوم رقم 80-245
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-245 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1545
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة رخمسة وسبعون مليون دينار (675.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الملحق بهذا المرسوم .