المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 الجدول أ - رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 500.000
- مديرية الهياكل والتجهيزات بالولايات - الاجور -31 II الرئيسية - 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني 2.500.000 الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الرابع 180.000 الثاني 100.000 الادوات وتسيير المصالح 93-34 المصاريف القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة والتعويضات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المختلفة مجموع القسم 3.000.000 السابع 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية التكاليف المشتركة 3.480.000 ! مجموع الاعتمادات الملغاة 5.980.000 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ب رقم الابواب العناوين الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز - التعويضات والمنح المختلفة بالولايات - 2.500.000 مجموع القسم الاول 2.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح
32 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز ريوع حوادث العمل بالولايات - 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات .. 97-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة ..
مجموع القسم بالولايات - 3.000.000 بالولاية - والتعويضات 300.000 الرابع 3.300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.980.000