المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-288 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ..
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
يرسم مايلي :