مرسوم رقم 80-236
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-236 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1444
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف دينار ( 000 509800 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم .