مرسوم رقم 80-220
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-220 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بشار . 1391
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير .