مرسوم رقم 80-220
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-220 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بشار . 1391
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير ، في مدينة بشار .