مرسوم رقم 80-218
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-218 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الثلاثاء 1353 مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة . 1389
المادة 2
يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير فى مدينة الجلفة، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها.
مادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير .